القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 15 من القانون المدني
تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه.
وذوو القربى هم كل من يجمعهم أصل مشترك.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.