القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 14 من القانون المدني
1- يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معين.
2- ويعتد بالموطن المختار بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالعمل القانوني الذي اختير له، ما لم يشترط صراحة غير ذلك.
3- ويجب إثبات الموطن المختار كتابة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.