القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 148 من القانون المدني
لا يحول دون اعمال أثر الغلط، أن ينصب على حكم القانون في أمر من أمور التعاقد.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.