القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 146 من القانون المدني
الأب والجد والأم لا يسألون، في مباشرتهم الولاية أو الوصاية أو القوامة، إلا عن خطئهم الجسيم، ولو تقاضوا أجرا. أما غير هؤلاء، ممن يتولون الوصاية أوالقوامة، فيسألون مسؤولية الوكيل المأجور، ولو كانوا لا يتقاضون عن مهامهم أجرا.
– عيوب الرضاء:
الغلط :
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.