القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 138 من القانون المدني
1- تعين المحكمة، بناء على طلب ادارة شؤون القصر أو أي ذي شأن آخر، لمن كان محجورا عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه، قيما، تكون له الولاية على ماله، في حدود ما يقضي به القانون.
2 – فاذا كان المحجور عليه كويتيا، ثبتت القوامة على ماله لإدارة شؤون القصر، وفقا لما يقضي به القانون، ما لم تعين له المحكمة قيما آخر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.