إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980

المادة 138 من القانون المدني

1- تعين المحكمة، بناء على طلب ادارة شؤون القصر أو أي ذي شأن آخر، لمن كان محجورا عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه، قيما، تكون له الولاية على ماله، في حدود ما يقضي به القانون. 2 – فاذا كان المحجور عليه كويتيا، ثبتت القوامة على ماله لإدارة شؤون القصر، وفقا لما يقضي به القانون، ما لم تعين له المحكمة قيما آخر.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي