القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 137 من القانون المدني
1- يكون للوصي، ولو كان مختارا من الأب، الولاية على مال الصغير، في نفس الحدود التي يرسمها القانون الإدارة شؤون القصر، باعتبار أن لها الوصاية أو القوامة على معدومي الأهلية وناقصيها.
2 – على أنه إذا كانت الوصاية لغير ادارة شؤون القصر، وجب اذن المحكمة لاجراء كل التصرفات التي لا يخول القانون المدير هذه الإدارة أن يتولاها وحده .
3 – وفي جميع الأحوال، لا يكون للوصي، في ولايته على مال الصغير، سلطة تتجاوز سلطة الولي، على نحو ما يحدد القانون.
الولاية على مال المحجور عليه
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.