القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 128 من القانون المدني
1- للولي أن يجري عن صغيره التصرفات التي يقتضيها حفظ أمواله وادارتها واستثمارها.
2- على أنه لا يجوز للولي تأجير مال الصغير لمدة تتجاوز بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة، إلا بعد إذن المحكمة .
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.