القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 127 من القانون المدني
1 – للولي أن يجري عن صغيره التصرفات النافعة له نفعامحضا.
2- وإذا كان التبرع للصغير مقترنا بتكليف، فانه لا يسوغ للولي قبوله عنه بغير اذن المحكمة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.