القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 121 من القانون المدني
إذا اختلف الأوصياء المتعددون، عند لزوم اجماعهم، تولت المحكمة، بناء على طلب أي منهم، أو طلب ادارة شؤون القصر، أو أي ذي شأن آخر، حسم الأمر على نحو ما تراه محققا مصلحة الصغير.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.