القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 120 من القانون المدني
1- إذا تعدد الأوصياء، سواء أكانوا مختارين أم معينين، فانه لا يجوز لأحدهم الانفراد، إلا إذا كان الأب أو المحكمة، على حسب الأحوال، قد حدد لكل منهم اختصاصه
2 – ومع ذلك يكون لكل من الأوصياء المتعددين اجراء التصرفات اللازمة لحفظ مال الصغير، وتلك التي لا تحتمل التأخير، كما يكون له اجراء التصرفات التي فيها نفع ظاهر للصغير.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.