القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 118 من القانون المدني
1 – يتولى الأمين على مال الحمل المستكن حفظه وادارته، ويقوم بالتصرفات التي يقتضيانها.
2- ومع ذلك يجوز له أن يقبل التصرفات النافعة للحمل نفعا محضا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.