القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 117 من القانون المدني
1 – الأمانة على مال الحمل المستكن تكون، بالنسبة إلى من يتولاها، على نحو ما تكون به الولاية على مال الصغير
2 – وإذا اختار الأب أو عينت المحكمة أمينا على مال الحمل المستكن، فانه تكون له الوصاية عليه بعد ميلاده، ما لم تعين المحكمة له وصيا آخر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.