القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1062 من القانون المدني
1 – يحدد القانون مرتبة الامتياز. فان لم يحدد القانون لامتياز مرتبته، كان متأخرا عن كل امتياز منصوص على مرتبته.
2 – واذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة، فانها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.