إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980

المادة 1062 من القانون المدني

1 – يحدد القانون مرتبة الامتياز. فان لم يحدد القانون لامتياز مرتبته، كان متأخرا عن كل امتياز منصوص على مرتبته. 2 – واذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة، فانها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي