القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1061 من القانون المدني
لا يكون للحق امتياز الا بمقتضى نص في القانون.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.