القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1044 من القانون المدني
لا يقتصر الرهن الحيازي على ضمان أصل الحق وانما يضمن ايضا وفي نفس المرتبة:
(أ) – المصروفات الضرورية التي انفقت للمحافظة على الشيء، دون اخلال بامتياز مصروفات الحفظ.
(ب) – التعويضات عن الاضرار الناشئة عن عيوب الشيء.
(ج) – مصروفات العقد الذي انشأ الدين ومصروفات عقد الرهن وقيده عند الاقتضاء والمصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن.
الفصل الثالث
انقضاء الرهن الحيازي
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.