القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1043 من القانون المدني
1 – يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون دون اخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقا للقانون.
2 – واذا خرج الشيء من يد الدائن دون ارادته او دون علمه كان له الحق في استرداده وفقا لاحكام الحيازة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.