القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1040 من القانون المدني
يلتزم المرتهن برد الشيء المرهون الى الراهن بعد أن يستوفي كامل حقه وما يتصل بالحق من مصروفات وتعويضات.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.