إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980

المادة 1039 من القانون المدني

1 – يتولى الدائن المرتهن ادارة الشيء المرهون، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الشخص العادي وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون الا برضاء الراهن، ويجب عليه أن يبادر باخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله. 2 – فاذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشيء ادارة سيئة أو ارتكب في ذلك اهمالا جسيما، كان للراهن الحق في أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي