القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 104 من القانون المدني
للسفيه المأذون في الإدارة، أهلية اجراء التصرفات التي تقتضيها ادارة ما يسلم إليه من أمواله في حدود اذن المحكمة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.