القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 103 من القانون المدني
1-للمحكمة أن تأذن للسفيه في ادارة أمواله كلها أو بعضها، اذنا مطلقا أو محددة بما تراه من قيود. ولها، على وجه الخصوص، أن تلزم السفيه بتقديم حساب عن ادارته، في المواعيد التي تعينها.
2 – وللمحكمة أن تسحب الاذن بالإدارة أو تقيده، إن رأت لذلك مقتضيا.
3 – ويؤشر على هامش شهر الحجر بالقرار الصادر من المحكمة بالاذن بالإدارة أو بتقييده أو بسحبه، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.