القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1033 من القانون المدني
1 – على الراهن تسليم الشيء المرهون الى الدائن أو العدل الذي عينه المتعاقدان لتسلمه.
2 – ويسري على الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.