القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1032 من القانون المدني
يجوز ان يرهن الشيء رهنا حيازيا ضمانا لعدة ديون اذا قبل من تسلم الشيء أن يحوزه لحساب اصحاب تلك الديون حتى ولو كان هو أحدهم.
الفصل الثاني
آثار الرهن الحيازي
الفرع الأول
فيما بين المتعاقدين
(اولا) بالنسبة الى الراهن
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.