إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980

المادة 1010 من القانون المدني

اذا أراد الحائز تطهير العقار، وجب عليه أن يوجه الى كل من الدائنين المقيدة حقوقهم اعلانا يشتمل على البيانات الآتية: (أ) – خلاصة من سند ملكيته تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وتحديد العقار تحديدا دقيقا وتعيين مالكه السابق، واذا كان التصرف بيعا يذكر أيضا الثمن وملحقاته. (ب) – تاريخ تسجيل سنده ورقم هذا التسجيل. (ج) – بيان الحقوق التي تم قيدها على العقار قبل تسجيل سنده وتاريخ قيدها ومقدار الحقوق وأسماء الدائنين. (د) – المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار، ويجب الا يقل هذا المبلغ في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار اذا كان التصرف بيعا.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي