القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 1009 من القانون المدني
1 – يجوز للحائز، أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل سند حقه.
2 – وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون الانذار اليه، ويبقى هذا الحق قائما الى يوم توقيع الحجز على العقار من الدائن المرتهن.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.