تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وحيث إنه وعن الدفع بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة فمن المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً وتستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الصحيح في الأوراق . ولما كان…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (116 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.