تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بعدم ضبط المسروقات وحيث إنه وعن الدفع بعدم ضبط المسروقات : فمردود عليه بأن جريمة السرقة جريمة عمدية يتم ركنها المادي بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاءً تامًا يخرجه عن حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه فلا يؤثر في قيام السرقة عدم العثور على المسروقات ، والعبرة بما يسرده الحكم في معرض بيانه للواقعة وكفايته لأن تتوافر به كافة العناصر…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (153 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.