تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بعدم جدية التحريات (بطلانها ومكتبيتها) وحيث إنه وعن الدفع بعدم جدية التحريات فذلك الدفع مردود عليه بأن القانون لا يوجب حتمًا أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم ، وله أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (195 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.