تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بعدم توافر ظرف سبق الإصرار وحيث إنه عن الدفع بعدم توافر ظرف سبق الإصرار فهو يقوم على توافر عنصرين هما عنصر زمني وهو يقتضي أن تكون هناك فترة من الوقت بعد نشوء فكره القتل وتنفيذ الجريمة أي يجب أن يكون لدى الجاني من الفرصة ما يسمح له بالتروي والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه والعنصر الثاني هو العنصر النفسي وهو متعلق بحالة المتهم النفسية من هدوء البال…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (275 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.