تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بعدم توافر ظرف الترصد . وحيث إنه وعن عدم توافر ظرف الترصد في حق المتهم فلما كان نص المادة ١٩٦ من قانون العقوبات الأهلي قد جرى على أن "الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو بإيذائه بالضرب ونحوه" وقد أبقى على ذات النص بذات الصياغة في المادة ٢٣٢ من قانون العقوبات الحالي, وكانت هذه…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (234 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.