تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بعدم بيان اللجنة لطريقة عملها الدفع بعدم بيان اللجنة لطريقة عملها الفني فهو دفع متعين الاطراح ولا يستأهل ردا فقد خلا قانون الإجراءات الجنائية أو قانون الخبراء مما يستلزم ذلك والعبرة هي اطمئنان المحكمة للخبير ذاته ونتيجة أعماله وكفاءته الفنية وتخصصه في مجاله وقدره على البت في المسالة الفنية التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها فيه وكان المتهم ودفاعه…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (126 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.