تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بعدم بيان اللجنة لطريقة عملها
الدفع بعدم بيان اللجنة لطريقة عملها الفني فهو دفع متعين الاطراح ولا يستأهل ردا فقد خلا قانون الإجراءات الجنائية أو قانون الخبراء مما يستلزم ذلك والعبرة هي اطمئنان المحكمة للخبير ذاته ونتيجة أعماله وكفاءته الفنية وتخصصه في مجاله وقدره على البت في المسالة الفنية التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها فيه وكان المتهم ودفاعه لم يذكر تحديدا وجه اعتراضه على طريقة عمل اللجنة ولا وجه القصور في هذا العمل وتأثير ذلك على ما انتهت إليه من نتيجة كما لم يطلب تكملة هذا العمل أو يبدى دفاع خاص حتى تعمل المحكمة على استكماله إن رأت وجها لذلك وإنما القى الدفع في صورة عامة معماة وبطريقة مجهلة ومن ثم تلتفت المحكمة عنه .