تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بعدم الاختصاص المكاني وحيث انه وعن الدفع بعدم الاختصاص المكاني : أولا : في الضبط والاحضار : أ - أن أمر الضبط والإحضار هو من القرارات التي لقاضي التحقيق أن يصدرها حسب الأحوال عملا بالمادة 126 إجراءات جنائية وهذه القرارات تكون نافذة في جميع الأراضي المصرية عملا بالمادة 129 من ذات القانون . ومن ثم فإن قيام مأمور الضبط القضائي بتنفيذ هذا الأمر خارج…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (331 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.