تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بصدور أمر الضبط بعد القبض والتفتيش
وحيث إنه وعن الدفع بصدور أمر الضبط بعد القبض والتفتيش: فمردود عليه بأنه دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمـة إلى وقوع القبض بناء على هذا الأمر أخـذًا بالأدلة السائغة التي سبق وأن أوردتها ، وكانت المحكمة في الدعوى الراهنة قد اقتنعت بناء على تلك الأدلة السائغة بأن القبض تم بناء على أمر النيابة العامة بالضبط والإحضار ، لا سيما وأن المتهم لم يقدم ما يفيد انه قد تم القبض عليه قبل تاريخ الأمر ، فإن الدفع في هذا الشأن يكون غير سديد.