تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بشيوع الاتهام وحيث إنه عن الدفع بشيوع الاتهام : 1 - بين الضاربين : بأن العبرة فيه هي باستحالة تعيين محدث إصابة المجني عليه التي نشأت عنها العاهة المستديمة من عدمه وكان الثابت من أدلة الثبوت في الدعوى سالفة البيان من أن المتهمين قاما بالتعدي بالضرب على المجني عليه وهو الشاهد الأول الذي حدد دور كلا منهما في إحداث إصابته التي نشأت عنها عاهة مستديمة ،…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (161 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.