تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بخلو التقرير الطبي من إصابة
وحيث إنه وعن الدفع بخلو التقرير الطبي من إصابة الرأس: فمردود عليه بأن التقرير المبدئي كان متعلق بالإصابة الأخطر وهي الطلق الناري في الفخذ وما نجم عنه من كسور وجراح استعدت النقل إلى مستشفى الطوارئ وهو لم يكن كشفا تفصيليا ولا بمعرفة الطب الشرعي حتى يلزم فيه إبراز كافة الإصابات ومن ثم فهو دفع غير منتج تلتفت عنه المحكمة .