تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي وحيث إنه وعن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي فمردود عليه : أ - بأن حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول الاعتداء فعلاً على المدافع أو غيره أو ماله ، وإذ كان مؤدى ما انتهت إليه المحكمة أن المتهم لم…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (231 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.