الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن
تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ـ ففضلا عن انه ألقي بصورة مجهلة وبصيغة عامة معماة وبصورة مجهلة عارياً من دليله ، فهو مردود عليه بأنه دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمـة إلى وقوع القبض بناء على هذا الأمر أخـذًا بالأدلة السائغة التي سبق وأن أوردتها ، وكانت…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (133 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.