تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن
ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ـ ففضلا عن انه ألقي بصورة مجهلة وبصيغة عامة معماة وبصورة مجهلة عارياً من دليله ، فهو مردود عليه بأنه دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمـة إلى وقوع القبض بناء على هذا الأمر أخـذًا بالأدلة السائغة التي سبق وأن أوردتها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت بناء على تلك الأدلة السائغة من أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وما سطر في محضر الضبط من أن القبض والتفتيش تما نفاذاً لإذن التفتيش الصادر صحيحاً من النيابة العامة لا سيما وأن المتهم لم يقدم ما يفيد ما يؤيد مزاعمه من أنه قد تم القبض عليه قبل صدور الإذن ، ومن ثم تلتفت عن الدفع وتقضي برفضه .