أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
تسبيب الاحكام

الدفع ببطلان الاعتراف وعدم توافر شروط صحته

admin منذ 4 أشهر 175
الدفع ببطلان الاعتراف وعدم توافر شروط صحته

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع ببطلان الاعتراف وعدم توافر شروط صحته
 
 

وحيث إنه وعن الدفع ببطلان الاعتراف وعدم توافر شروط صحته فذلك الدفع مردود عليه بأنه ورد في صيغة عامة معماة وبطريقة مجهلة حيث لم يبين الدفاع ما هي شروط الاعتراف وكيف لم تتوافر في اعتراف المتهم وكان من المقرر فقها وقضاء أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب متى تـحققت أن الاعتراف سليـم ممـا يشـوبه واطمأنت إليـه مادامت تقيمه على أسباب سائغة كما أنها - محكمة الموضوع - ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها ، وكانت المحكمة لا تطمئن لدفاع المتهم استناداً إلى أن استجوابه تم بمعرفة النيابة العامة وأن إجراءاته خلت من أي شائبة للإكراه المادي أو المعنوي ، فضلا عن أنه لا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي لمجريات الواقعة وقد أنكر جريمة الخطف أو حمل السلاح بينما اعترف ببقيتها . وكان ذلك في حضور محاميه ودون اعتراض منه مما يتعين معه اطراح الدفع .

كما وأنه لا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها ، بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة كما هو الحال في هذه الدعوى . وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وكانت المحكمة تطمئن لاعتراف المتهم بالتحقيقات وأنه صدر عن المتهم بإرادته الحرة الواعية ومن ثم تلتفت عن إنكاره اللاحق وعدوله عن أقواله اللاحقة بجلسة المحاكمة .

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت