تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع ببطلان الاستعراف وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاستعراف فبالرغم أنه أبدي في عبارة عامة معماة مجهلة ودون تفصيل لمشتملاته وخاصة أنه لا جدوى منه بعد ثبوت أن المتهم هو الموقع لمحضر الضبط إلا أن المحكمة ترد عليه بأن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (273 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.