تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع ببطلان أمر الإحالة وحيث إنه عن الدفع ببطلان أمر الإحالة ، لمخالفته تعليمات النائب العام في المواد 585 و 593 و 595 بشأن إحالة المحامين فمردود عليه بالاتي : 1 - أن القانون لم يضع قيوداً على حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية فهي صاحبة الحق في رفعها وفقاً للأوضاع التي رسمها القانون ، ولا يمنع من ذلك ما يرد بتعليمات النيابة العامة من ضرورة إتباع…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (334 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.