تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بانقطاع رابطة السببية
وحيث إنه عن الدفع بانقطاع رابطة السببية فهو دفع غير سديد فإثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع وكانت المحكمة تطمئن لقيام المتهم الثاني بضرب المجني عليه بسلاح ناري فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أودت بحياته وهو ما يوفر في حقه ارتكابه فعلا عمديا ارتبط بتخلف نتيجة هي وفاة المجني عليه هي الإصابة سالفة البيان ارتباط السبب بالمسبب لأنه لولا هذا الضرب بالعيار الناري لما حدثت تلك الإصابة . بما يجعل المتهم مسئولاً في صحيح القانون عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية ، وهو ما لا سند له بالأوراق ، ومن ثم فإن الدفع في هذا الشأن يكون غير مقبول .