تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بانقطاع رابطة السببية وحيث إنه عن الدفع بانقطاع رابطة السببية فهو دفع غير سديد فإثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع وكانت المحكمة تطمئن لقيام المتهم الثاني بضرب المجني عليه بسلاح ناري فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أودت بحياته وهو ما يوفر في حقه ارتكابه فعلا عمديا ارتبط بتخلف نتيجة…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (142 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.