تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بانتفاء نية القتل
1 - متوافر في شروع في قتل
وحيث انه عن الدفع بانتفاء نية القتل فهو دفع غير سديد وكانت جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانوناً بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح وهذا القصد يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية, حيث إن نية القتل هي أمر خفي يستدل عليه بالمظاهر الخارجية التي تفرضه، وكَاْنَ قَصْدُ القتل أَمرًا خَفْيًّا لَا يُدرَكُ بِالحِّسِ الظَاهِر وَإِنَّمَا يُدرَكُ بالظُرُوف المُحِيطَة بالدَعْوَى والأمارات والمظاهر الخَارِجيَّة الَّتِي يأتيها الجاني وَتَنُمُ عَمَّا يضمره فِي نفسه واِسْتخلاص هذا القصد مِنْ عَنَاصِر الدَعْوَى مَوْكُول إِلَى قاضي المَوْضُوع فِي حُدُود سلطته التَـقْدِيرية وكَاْنَ الثَابِت مِنْ أَقْوَال شُهُود الإِثْــبَات وَالَّتِي تَطْمَئِنُ المَحْكَمَة لأَقْوَالهم وكذا التَـقْـرِير الطِبْيِّ الشَرْعِيِّ أَنَّ المُتَّهَم الماثل قصد قتل المَجْنِي عَلَيهِ عمدا وأعد لهذا الغرض سِلَاحا ناريا وهو قاتل بطبيعته وَأَنَّه حدثت بينهما وبين المَجْنِي عَلَيهِ مشادة كلامية ووجود خلافات ممتدة مما أثار حفيظته وأثار فيه كوامن العدوان والرغبة في الانتقام من المجني عليه وجعلت المُتَّهَم الماثل عاقدا العزم وبيت النية عَلَى قتل المَجْنِي عَلَيهِ فتوجه إِلَى حيث مَكَاْن عمل المَجْنِي عَلَيهِ وَمَا أَنَّ ظفر بِهِ المُتَّهَم حَتَى قَامَ بضربه فِي مقتل بأكثر من طلقة مطاردا إياه بين الحوانيت وَمِنْ ثُـمَّ فَإِنَّ الوَاقِعَة كَمَا ارتسمت فِي وجدان المَحْكَمَة واِطْمَأَنَت إليها عقيدتها وطبقًا لِمَا اِسْتَخْلَصَته مِنْ أَقْوَال شُهُود الإِثْــبَات وَمِنْ تَـقْـرِير الطب الشَرْعِيِّ تشكل جناية الشروع فِي قتل المَجْنِي عَلَيهِ لِأَنَّ عَدَم تَحَـقُّــق جناية القتل العمد راجع لسبب لَا دخل لإرادة المُتَّهَم الماثل وَهُوَ مداركة المَجْنِي عَلَيهِ بالعلاج.
2 - غير سديد في ضرب أفضى لموت
غير سديد ؛ فجرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانوناً بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح وهذا القصد يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية, حيث إن نية القتل هي أمر خفي يستدل عليه بالمظاهر الخارجية التي تفرضه، وأن هذه المظاهر الخارجية مجرد قرائن بسيطة فلا يكفي أن تثبت للمحكمة أحدها لكي تستخلص منه على نحو ضروري توافر نية القتل، فقد تستعمل آلة قاتلة أو أن تكون الإصابة في مقتل دون أن يعني ذلك توافر نية القتل، إذ قد يكون قصد الجاني مُقتصر على مجرد إحداث إصابات المجني عليه ، ولما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من توافر نية القتل (القصد الجنائي الخاص) لدى المتهم الثاني وانتوائه قتله أو الشروع في قتله كما أن المظاهر الخارجية المحيطة بالواقعة لم تفرض ذلك القصد وإنما قصد المتهم الاعتداء عليه وإيذائه دون قتله لمشادة وقتية حصلت بينهما دون ترتيب مسبق .
ولا يقدح في ذلك ما قرره الشهود من أن القصد من التعدي هو قتله، إذ أن ذلك القول قد جاء مرسلاً غير مؤيد بالمظاهر الخارجية المحيطة بالواقعة وترى المحكمة في قول ذلك ظناً وتخميناً لا تركن إليه ولا تبني حكمها عليه سيما وأن ظروف الواقعة وملابساتها تقطع بأن المتهم كان يقصد ضرب وإيذاء المجني عليه بسبب خلاف لحظي مع المتهم الثالث فحدثت مشادة بينهما كما أنه لا توجد خلافات جسيمة بينهم حتى يضمر المتهم الثاني الشر للمجنى عليه ، علاوة على ذلك أن أغلب ورثة المجنى عليه شهدوا أمام المحكمة بأنهم قد تصالحوا مع المتهمين وعدلوا عن الاتهام ومن ثم ترى المحكمة أن ما ارتكبه المتهم من تعدي على المجنى عليه إنما هو بحسب الوصف الصحيح هو جريمة الضرب المفضي لموت طبقاً لنص المادة 236 من قانون العقوبات من ثم فلا تقوم جريمة القتل العمد ولا تتوافر في حق المتهمين . فإن المحكمة تطمئن إلى عدم توافر نية القتل لدى المتهمين جميعا تجاه المجني عليه ومن ثم تستبعد هذه النية .