الامر على عريضة وامر الاداء في القانون الكويتي الاوامر على عرائض و اوامر الاداء في قانون محكمة الاسرة الكويتي و قانون المرافعات المدنية و التجارية الكويتي
الامر على عريضة في قانون محكمة الاسرة الكويتي
في الأحوال التي يجيز فيها القانون استصدار أمر على عريضة بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى
وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيد وموطن الطالب ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها، وتشفع بالعريضة المستندات المؤيدة لها.
(( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة أولى )).
ويصدر القاضي أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التي بنى عليها الأمر.
وتسلم إدارة الكتاب الطالب النسخة التالية من عريضته مكتوبا عليها صورة الأمر، وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.
ويسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.
الامر على عريضة في محكمة الاسرة
اختصاص قاضي الامور الوقتية في محكمة الاسرة – الامر على العريضة –
وفقاً للقانون المعني في محكمة الاسره رقم 12 لسنة 2015
وماجاء من جواز رفع امر على عريضه دون الحاجه لرفع دعوى الماده 11 من القانون يختص قاضي الامور الوقتيه بمحكمة الاسره وهو من يندب لذلك قضاتها باصدار أمر على عريضه في المسائل التالية :
أ – الاحقيه في مؤخر الصداق.
ب- النفقه المؤقته ونفقة العدة والمتعه
ج- منازعات رؤية المحضون
د- الأذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره.
هـ- الأذن بإستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه.
و- الأذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقه المدنيه وأي مستندات ثبوتيه او شخصيه للمحضون.
ز- تسجيل المحضون بالمدارس الحكوميه او بالمدارس الخاصه
ح- تعيين المساعد القضائي طيقا للقانون المدني الكويتي
نص المادة 107 من القانون المدني الكويتي
المساعد القضائي في القانون الكويتي
1. إذا كان بالشخص عجز جسماني شديد٬ من شأنه أن يصعب عليه الإلمام بظروف التعاقد٬ أو يعسر عليه التعبير عن إرادته٬ وعلى الأخص إذا كان أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم٬ جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا٬ يعاونه في التصرفات التي ترى أن مصلحته تقتضي المساعدة فيها
2. ويشهر قرار تعيين المساعد القضائي على نحو ما يقضي به قرار يصدر من وزير العدل )
تصرفات الولي او الوصي بمال الصغير
ط- الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير ، في حالة الضروره مع مراعاة القيود التاليه
والمعنية في التصرفات النافعه نفعا محضا و التبرع للصغير المقترن بالتكليف و مسائل اجراء الولي تصرفات تقضيها حفظ اموال الصغير و استثمارها على ان يجوز للولي تأجير مال الصغير لحين بلوغه سن الرشد
و مسائل اجراء تصرفات على مال الصغير بمقابل و لكن ليس للولي بغير اذن المحكمة ان يبيع عقار الصغير او محلة التجاري او تأجيره لنفسة او زوجه او اقاربه حتى الدرجة الثالثة
ولا يجوز للولي ان يتصرف في مال الصغير اذا تجاوزت قيمته مائتي الف دينار
و حالات اذا كان المال قد ال الي الصغير بطريق الميراث او التبرع، يشترط المورث او المتبرع عدم تصرف الولي فيه فأنه لا يجوز لهذا الاخير اجراء التصرف الممنوع عليه الا بإذن من المحكمة
واذا كان المال قد ال الى الصغير بطريق الوصية او التبرع و اشترط الوصي او المتبرع عدم التصرف من قبل الولي فيه فيشترط ان تأذن له المحكمة في التصرف و عند اقتضاء الضروره
و مسائل التبرع بمال الصغير يجوز التبرع بمال الصغير بما لا يبهظة اذا كان ذلك لغرض عائلي او انساني بشرط اذن الحكمة بالاضافة الى عدم جواز اقراض مال الصغير و لا اقتراضه
احكام رفض الامر على عريضة
للطالب إذا صدر أمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وللخصم الذي صدر عليه الأمر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم لنفس القاضي الآمر،