الأمر بتقديم الشيء:
1- تفتيش الشخص وتفتيش المسكن. كيفيتهما.
- فحص الأشياء لتبين كنهها وما إذا كانت استعملت في الجريمة أو نتجت عنها أو تعلقت بها. جائز للقائم بالتفتيش.
- فحص الرسائل المكتوبة البريدية أو البرقية أو الاطلاع على ما فيها. غير جائز لغير المحقق. له الاستعانة برجال الشرطة أو كاتب التحقيق أو أحد المترجمين لفرزها أو ترجمتها بحضوره أو تحت إشرافه. علة ذلك.
- احتواء أجهزة الحاسب الآلي والأقراص المدمجة والمرنة المضبوطة في حيازة الطاعنين على موضوعات عامة وخطب موجودة على شبكة المعلومات الدولية وخلوها من ثمة رسائل مكتوبة بريدية أو برقية. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحة إجراءات ضبط تلك الأجهزة وفحص ما تحويه من ملفات. النعي عليه في هذا الخصوص. غير صحيح.
(الطعن 24/2008 جزائي جلسة 7/7/2008 مجلة القضاء والقانون س 36 ج 3 ص 523)