إجراءات التحريز:
1- إجراءات التحريز. تنظيمية. مخالفتها. لا يرتب البطلان.
- اطمئنان المحكمة إلى سلامة الإجراءات وعدم حصول عبث بها. النعي عليها في هذا الشأن. غير مقبول.
(الطعن 180/1978 جزائي جلسة 12/2/1979 مج 7 سنوات - ص 329)
(والطعن 70/1979 جزائي جلسة 4/6/1979 مج 7 سنوات - ص 327)
(والطعن 21/1986 جزائي جلسة 7/4/1986 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 61)
(والطعن 202/1989 جزائي جلسة 6/11/1989 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 61)
(والطعن 142/1994 جزائي جلسة 17/10/1994 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 57)
(والطعن 178/1996 جزائي جلسة 31/3/1997 القسم الرابع – المجلد السابع ص 105)
(والطعن 624/2001 جزائي جلسة 24/9/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 223)
2- النعي بعدم تمام تحريز المضبوطات. لا جدوى منه. مادام الطاعن لم يدع تعرضها للعبث.
(الطعن 46/1981 جزائي جلسة 29/3/1982 القسم الأول – المجلد الثالث ص 38)
3- التأخير في تحرير محضر الضبط وتحريز المادة المخدرة المضبوطة لا يمنع المحكمة من الأخذ بالأدلة الواردة بهذا المحضر.
(الطعن 7/1987 جزائي جلسة 30/3/1987 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 61)
(والطعن 5/1995 جزائي جلسة 22/5/1995 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 57)
4- إجراءات التحريز. القصد منها. عدم ترتب البطلان على مخالفتها. المرجع فيها هو اطمئنان محكمة الموضوع إلى سلامة الدليل. الجدل في ذلك. موضوعي لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 195/1987 جزائي جلسة 14/12/1987 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 61)
(والطعن 150/1993 جزائي جلسة 6/12/1993 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 57)
(والطعن 329/2004 جزائي جلسة 5/4/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 224)
5- المنازعة في اختلاف المادة المضبوطة عما تم تحليله. جدل موضوعي.
(الطعن 182/1994 جزائي جلسة 13/11/1995 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 57)
6- إجراءات التحريز. القصد منها. مجرد الإهمال فيها لا يرتب البطلان.
- اطمئنان الحكم إلى أن المخدرات المضبوطة هي المرسلة للتحليل. النعي عليه في هذا الصدد لا محل له.
(الطعن 311/1998 جزائي جلسة 15/11/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 106)
7- اطمئنان المحكمة إلى سلامة إجراءات التحريز وعدم ادعاء الطاعن بحصول عبث بها. النعي بعدم اتخاذ تلك الإجراءات بمكان الضبط. غير مجد.
(الطعن 304/1998 جزائي جلسة 10/12/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 106)
8- تقدير ما إذا كانت يد العبث قد امتدت إلى شيء من المضبوطات من عدمه. لمحكمة الموضوع. الجدل في ذلك. موضوعي.
- إجراءات رصد المضبوطات وتحريزها واثبات ذلك بمحضر الضبط. مسألة تنظيمية. مخالفتها لا ترتب البطلان. النعي على محضر الجلسة بالبطلان لإغفاله بيان المضبوطات. دفاع ظاهر البطلان لا على الحكم إن التفت عنه.
(الطعن 140/2000 جزائي جلسة 5/12/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 115)
9- اطمئنان المحكمة إلى أقراص المؤثرات العقلية التي تم تحريزها وإرسالها إلى التحليل هي الأقراص المضبوطة. قضاؤها في الدعوى على هذا الأساس. لا عيب. لا يؤثر في ذلك الإدعاء بوجود خلاف يسير في عددها. الجدل في ذلك. موضوعي.
(الطعن 291/2000 جزائي جلسة 19/3/2001 القسم الرابع – المجلد السابع ص 116)
10- النقود ليست من المضبوطات التي تخضع لإجراءات التحريز.
- رصيد المضبوطات وتحريزها وإثبات ذلك في محضر الضبط. مسألة تنظيمية. مخالفتها. لا بطلان الجدل في ذلك. موضوعي. لا يقبل أمام التمييز.
(الطعن 84/2001 جزائي جلسة 19/6/2001 القسم الرابع – المجلد السابع ص 117)
11- إجراءات أخذ عينة من بول المتهم وتحليلها. تنظيمية. لا بطلان على مخالفتها.
- اطمئنان المحكمة إلى النتيجة التي خلص إليها تقرير التحليل من العثور على متحللات المواد المخدرة بعينة بول المتهم. كفايته للرد على دفاعه بالتراخي في أخذ العينة مدة كافية لزوال آثارها من جسمه.
(الطعن 92/2002 جزائي جلسة 26/11/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 224)
12- التأخير في تحرير محضر الضبط واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريز السلاح وباقي المضبوطات. لا يدل بذاته على معنى معين ولا يمنع المحكمة من الأخذ بما تضمنه كدليل منتج في الدعوى.
- إجراءات التحريز. القصد منها. عدم ترتيب البطلان على مخالفتها.
(الطعن 578/2003 جزائي جلسة 21/12/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 224)
13- اتخاذ إجراءات القبض والتفتيش بناء على إذن. لا يؤثر في صحتها عدم مشاهدة الضابط الذي أجراهما للجريمة متلبساً بها.
- عدم تحريز نقود المباحث المرقمة. لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة. فلا يصلح سبباً للطعن على الحكم.
(الطعن 565/2005 جزائي جلسة 11/4/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 232)