أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء
– بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 18 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 23 نوفمبر 2021م بتعيين سمو الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، – وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له، – وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أمرنا بالآتي
مادة أولى تقبل استقالة سمو الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شئون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
مادة ثانية يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 9 شوال 1443هـ الموافق: 10 مايو 2022م