أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء
– بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 9 شوال 1443هـ الموافق 10 مايو 2022م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء ، – وبعد المشاورات التقليدية، آمرنا بالآتي
مادة أولى يُعين فريق أول م. الشيخ / أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيساً لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 25 ذو الحجة 1443هـ الموافق: 24 يوليو 2022م