أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

وزارة المالية قرار وزاري رقم (23) لسنة 2024 بشأن شطب شركة المال للاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي

قرار وزاري رقم 23 لسنة 2024
المحرر منذ 11 شهر 278

الجهة : وزارة المالية

وزارة المالية قرار وزاري رقم (23) لسنة 2024 بشأن شطب شركة المال للاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار

بعد الاطلاع على:

المادة رقم (85/ط) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته

 وعلى المادة رقم (21) من القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل وبناء على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/2024.

قرر

المادة الأولى

تشطب شركة المال للاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره

وزير المالية

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار

صدر في 7 رمضان 1445هـ.

الموافق: 17 مارس 2024م

د. أنور علي عبدالله المضف

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت