أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 501 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

مرسوم رقم 195 لسنة 2025 بشأن ضوابط تملك الشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية للعقارات إعمالاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات

مرسوم رقم 195 لسنة 2025
المحرر منذ 15 ساعة 28
مرسوم رقم 195 لسنة 2025 بشأن ضوابط تملك الشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية للعقارات إعمالاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات
🔍

  مرسوم رقم 195 لسنة 2025 بشأن ضوابط تملك الشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية للعقارات إعمالاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات

• بعد الاطلاع على الدستور،

• وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

• وعلى المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له،

• وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له،

• وعلى المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، والقوانين المعدلة له،

• وعلى القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص، والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2008،

• وعلى القانون رقم 20 لسنة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم في الشركات المساهمة الكويتية،

• وعلى القانون رقم 1 لسنة 2004 بمعاملة رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبنية في دولة الكويت، والمعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2009،

• وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والقوانين المعدلة له،

• وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016، والقوانين المعدلة له،

• وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2018،

• وعلى القانون رقم 126 لسنة 2023 بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء،

• وبناء على عرض وزير العدل،

• وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة (1)

مع مراعاة أحكام المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 المشار إليه، يكون للشركات التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين المدرجة في البورصات المرخصة في الكويت، والصناديق العقارية، والمحافظ الاستثمارية المرخصة من الجهات المختصة بالكويت، تملك العقارات، وفقا للضوابط الآتية:

1. أن يكون من بين أغراض الشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية التعامل في العقارات.

2. أنه يحظر التعامل بأي صورة كانت في العقارات أو القسائم أو الأراضي المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع أو حيز أي مشروع.

مادة (2)

لا تخل أحكام هذا المرسوم:

1. بحق الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي أو غيرها في تملك العقارات طبقا لأحكام القانون.

2. بمعاملة رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبنية في دولة الكويت طبقا لأحكام القانون.

مادة (3)

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير العدل

المستشار/ ناصر يوسف محمد السبيط

صدر بقصر السيف في: 13 ربيع الآخر 1447 هـ

الموافق: 5 أكتوبر 2025 م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
chatbot
chatbot المساعد الذكي
المساعد الذكي : مرحبا كيف يمكنيني مساعدتك

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت