أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 501 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

مرسوم رقم 174‎‎ لسنة 2025‎‎ بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين حكومة دولة الكويت وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية

مرسوم رقم 174 لسنة 2025
المحرر منذ أسبوع 80

الجهة : وزارة الخارجية

مرسوم رقم 174‎‎ لسنة 2025‎‎ بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين حكومة دولة الكويت وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية
🔍

 – بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وبناءً على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر) بين حكومة دولة الكويت وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 13 مايو 2025، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت                

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                       

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                 

وزير الخارجية                                                                               

عبد الله علي عبد الله اليحيا                                                                

صدر بقصر السيف في: 9 ربيح الأول 1447هـ

الموافق: 1 سبتمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
chatbot
chatbot المساعد الذكي
المساعد الذكي : مرحبا كيف يمكنيني مساعدتك

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت