الجهة : وزارة العدل
مرسوم بقانون 4 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 441 من القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ، الموافق
10 مايو 2024م
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة
1980 ، والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996 ،
وبناء على عرض وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :
مادة أولى
يستبدل عبارة عشر سنوات بعبارة خمس سنوات المنصوص عليها بالبند (1) من المادة (441) من القانون المدني المشار إليه.
مادة ثانية
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير العدل
المستشار / ناصر يوسف محمد السميط
صدر بقصر السيف في: 13 رجب 1446هـ
الموافق: 13 يناير 2025 م
المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم لسنة 2025 بتعديل نص المادة 441 من القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980
لما كان هناك فرق بين الحق والدعوى، إذ الحق هو الدين الذي تنشغل به ذمة المدين لصالح الدائن، وقد أجمع جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الحقوق لا تسقط بالتقادم مهما طال عليها الزمان، ووفقاً هذا المفهوم فإن مرور الزمان لا يعد سبباً من أسباب إنقضاء الحق شرعاً، أما الدعوى فهي الوسيلة القضائية التي تمكن الدائن من اقتضاء الحق وهي مقيدة بإجراءات شكلية إذ يجب رفعها خلال ميعاد معين، فإن فات ترتب على ذلك عدم سماع الدعوى (عدم قبولها)، وكان المشرع الكويتي التزم بما أجمع عليه الفقهاء بشأن عدم سقوط الحقوق بمضي المدة إلا أنه أعتد بأثر مرور الزمان على تقادم دعوى المطالبة بالحق ، وأشار في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980 إلى أن المدة اللازمة لمنع سماع الدعوى - كاصل
عام - هو خمس عشرة سنة ، بيد أنه اختص بعض هذه الحقوق المالها من طبيعة خاصة وقرر لكل منها تقادم مغاير يتناسب مع مجريات التعامل فيه والمدة المألوفة للوفاء به ويراعي ظروف من يقع عليهم الالتزام به
وكان القانون المدني المشار إليه حدد في المادة (441) منه مدة التقادم بخمس سنوات للمطالبة بالضرائب والرسوم، وقد روى التماسا الصواب التقدير إطالة مدة عدم سماع دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم إلى عشر سنوات، وإذا صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024 ونصت المادة (4) منه بأن تصدر القوانين بمراسيم قوانين، لذا فقد أعد مشروع المرسوم بقانون المائل، ونصت المادة الأولى منه على أن استبدال عبارة (عشر سنوات) بعبارة ( خمس سنوات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 441 من القانون المدني المشار إليه، كما نصت المادة الثانية إلغاء كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، والزمت المادة الثالثة والأخيرة الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .